أوجب العلماء إقامة الحد على من يستحل متعة النساء

إن الله سبحانه لا يحرم شيئًا من المحرمات كالخمر والميسر ومتعة النساء إلا ومضرته واضحة ومفسدته راجحة، ولهذا أوجب العلماء إقامة الحد على من يستحل متعة النساء لإجماع الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين على تحريمها إلى يوم القيامة، ولا عبرة بشذوذ الشيعة في هذا. وما نسبوه إلى أحد الصحابة كأبيٍّ وابن مسعود من أنهما فعلا المتعة زمن النبي ﷺ فإنه - على فرض صحته - محمول على فعله قبل تحريمه. وإلا فحاشا وكلاّ أن يستبيحا فعلها بعد تحريم النبي ﷺ لها وانعقاد إجماع الصحابة عل تحريمها بالنصوص الصحيحة الصريحة. ومثله ما نسبوه إلى علي رضي الله عنه من قوله: لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلا شقي. فإن هذا من الكذب المفترى صريحًا على علي وعلى عمر رضي الله عنهما بشهادة علي على ذلك، فإن له في البخاري حديثين يبين فيهما أن رسول الله ﷺ حرم المتعة والحمر الأهليّة عام خيبر، ولم يحرمها عمر من تلقاء نفسه كما يقوله أعداؤه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " || المجلد (2)