إذا لم يعط الزوج كل واحدة من زوجاته حقها بالعدل فإنه يعتبر ظالما

إذا لم يستطع (الزوج) إعطاء كل واحدة منهن (من زوجاته) حقها إما لفقره أو لعجزه عن المباشرة الجنسية أو عدم عدله في قسمه ونفقته الواجبة، فإن تنازلت إحداهن عن حقها من ذلك فهو صحيح ويسقط حقها باختيارها متى خيرها زوجها على البقاء معه بدون قسم أو الطلاق، فإن اختارت البقاء بدون قسم فلا بأس إذ القسم من حقها ولها إسقاطه للمصلحة الراجحة من استدامة بقائها في عصمته بدون قسم، فقد وهبت سودة قسمها لعائشة، فكان النبي يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة. أما إذا طالبت بحقها من ذلك كله فإنه يحكم لها به، وعند امتناعه يعتبر ظالمًا لها بحيث تستحق الفسخ من عصمته بطلبها. فإذا لم يستطع إعطاء كل امرأة منهن ما تستحقه من النفقة الواجبة أو المباضعة أو عدم قسمه لها فإنها تعتبر والحالة هذه أسيرة تحت قهره وظلمه، لكون الرجل لا يستحق استدامة القوامة عليها إلا بالنفقة عليها مع قيامه بسائر واجباتها؛ يقول الله تعالى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ﴾ [النساء: 34].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حكمة إباحة تعدد الزوجات " / إزالة الشقاق بعملية الوفاق أو الفراق || المجلد (2)