يجب العدل بين الزوجات في الدخول والمبيت والنفقة الواجبة، بخلاف ميل القلب بالمحبة
إنها متى ساءت الطباع فسدت الأوضاع ثم ساءت النتيجة، وقد جعل الله في الشريعة الإسلامية للمؤمن من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا.
ونحن نعتقد ولا شك بأن الشريعة الإسلامية عدل الله في أرضه ورحمته لعباده، وقد أباحت الزواج بأربع نسوة متى علم من نفسه القدرة التامة على القيام بالعدل والكفاية في النفقة وسائر الواجبات الزوجية، وذلك في وجوب القسم في الدخول والمبيت والنفقة الواجبة، بخلاف ميل القلب بالمحبة وما يستدعيها من الشهوة الجنسية فإنها لا تدخل في مسمى القسم لأنها ليست من إمكانية الشخص كما قال تعالى: ﴿وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ﴾ [النساء: 129]. سميت معلقة لكونها لا ذات زوج ولا مطلقة. وكان النبي ﷺ يقسم لنسائه ويعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك»، يعني القلب ودواعيه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حكمة إباحة تعدد الزوجات " / إزالة الشقاق بعملية الوفاق أو الفراق || المجلد (2)