لا دليل على تحديد مدة الإقامة التي تقصر فيها الصلاة

رد (ابن تيمية رحمه الله) على الفقهاء في تحديدهم الإقامة التي تقصر فيها الصلاة بأربعة أيام وقال: لا دليل على هذا التحديد؛ فإن رسول الله ﷺ أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، وإقامته هذه لم تخرجه عن حكم السفر؛ لأنه جلس لتنظيم شؤون الفتح، ولأنه فتح عظيم، دخل الناس به في دين الله أفواجًا طائعين، لكون عرب الحجاز ونجد تريثوا بإسلامهم حتى فتح مكة، وقالوا: إن كان رسولاً، فسيظهر على قريش ويفتح مكة، وإن لم يكن رسولاً، فستظهر عليه قريش. ولما فتح الله له مكة أقبلت العرب من كل فج يظهرون إسلامهم، وسُمي عام تسع بعام الوفود. فإقامته بمكة هذه المدة الطويلة لم تخرجه عن حكم السفر، ولم يحلل حزام السفر عنه، بل باق على حالة شدة السفر ومشقته، الذي شرع قصر الصلاة لأجله.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام قصر الصلاة في السفر " || المجلد (2)