الأدلة على أن الطهارة مع الحيض ليست شرطا في صحة الطواف

من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى : ذكر أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن الميموني، قال لأحمد: من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة، ثم واقع أهله؟ فقال: الناس في هذا مختلفون، وذكر قول ابن عمر وما يقوله عطاء وما يسهل فيه، ومما نقل عن عطاء في ذلك أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف أنهـا تتم طوافها ويصح منها، وهذا صريح من عطاء أن الطهارة مع الحيض ليست بشرط. والحائض أحق بالعذر من الجنب، لكون الجنب يقدر على الطهارة، وهذه عاجزة عنها، فهي معذورة، كما عذرها من جوّز لها قراءة القرآن؛ لأن عذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر الجنب بالنسيان. ومن نسي الطهارة للصلاة عليه أن يتطهر ويصلي إذا ذكر، بخلاف العاجز عن الشرط والواجب كالعاجز عن الوضوء والتيمم أو عن قراءة، أو استقبال القبلة، فإن هذا يسقط عنه كل ما عجز عنه، ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه، لقول الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16]، ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: 286]. وفي الحديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». وقد قال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الإفاضة على غير طهارة وهو ناسٍ لطهارته حتى رجع، فإنه لا شيء عليه، وإن وطئ فحجه ماضٍ ولا شيء عليه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)