طواف المرأة مع الحيض للضرورة أولى من عدم طوافها

من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى : إذا دار الأمر بين أن تطوف (المرأة) طواف الإفاضة مع الحيض للضرورة وبين ألا تطوف، كان أن تطوف مع الحيض أولى، فإن في اشتراط الطهارة للطواف نزاعًا معروفًا، وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه يقولون: «إنها في حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع الحيض أجزأها وعليها دم مع قولهم: إنها تأثم بذلك، وأهل هذا القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها لا شرط، والواجبات كلها تسقط بالعجز، وحينئذ فهذه المرأة المحتاجة للطواف مع الحيض أكثر ما يقال: إنه يلزمها دم، كما هو قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد، وإلا قيل: إنه لا يلزمها دم مع الضرورة. وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما كان في علماء المسلمين من يفتيها بالإجزاء مع الدم ولم تكن الأمة مجمعة على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقًا، وحينئذ فليس مع المنازع - القائل بمنعها من الطواف حتى تطهر، ولو كانت مضطرة - نص ولا قياس ولا إجماع، وقد بينا أن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث، هل هي واجبة للطواف؟ وأن قول النفاة للوجوب أظهر، فلم تجمع الأمة على وجوب الطهارة عليها ولا على (أن) الطهارة شرط في الطواف.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)