وقت الرمي موسع كأوقات النحر والحلق وطواف الإفاضة

فبما أنه ثبت عن رسول الله ﷺ أنه نحر يوم العيد ضحى، وحلق يوم العيد ضحى، وطاف طواف الإفاضة يوم العيد ضحى، وسكت عن التحديد فجعله العلماء موسعًا يُفعل في أي ساعة من أيام التشريق، فكذلك الرمي، ويدل لذلك ما روى البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ فقال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدتُ عليه المسألة، فقال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا. فهذا ابن عمر الذي هو أحرص الناس على اتباع السنة قد أحال هذا السائل على اتباع إمامه فيه عند أول سؤاله، لعلمه بسعة وقته، ولو كان يرى أنه محدد بالزوال كوقت الظهر لما وسعه كتمانه؛ لأن العلم أمانة، ولأنه لو سأله سائل فقال: متى أصلي الفجر ليلة المزدلفة؟ لم يجز أن يقول: إذا صلى إمامك فصلِّ؛ لكونه يعرف أن من الأئمة من يؤخر الصلاة عن وقتها، وقد يقدمها قبل وقتها كما أخبر النبي عنهم، وكذلك الرمي، والحمد لله الذي جعل هذا التحديد من قول من ليسوا بمعصومين من الخطأ، ولم يكن من كلام رسول الله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / اتفاق أئمة المذاهب على القول بالرمي أيام التشريق بعد الزوال - المجلد (2)