وجوب زكاة الأسهم والعقارات المعدة للكراء
المال المجعول أسهمًا في شركة الإسمنت أو شركة الكهرباء أو شركة الأسمدة أو الملاحة أو شركة الأسماك أو أي شركة من الشركات، فإنه يجب فيه على صاحبه الزكاة عند رأس الحول، بحيث يخرج زكاته على قدر قيمته، أشبه عروض التجارة لأنة لو أراد بيع رأس ماله لباعه من ساعته، وإذا تحصل صاحبه على ربح فإنه يخرج زكاته عندما يقبضه، لأن ربح التجارة ملحق برأس مال التجارة.
وكذلك العقار المعد للإيجار، فقد صار في هذا الزمان من أنفس أموال التجار، حتى إن أحدهم ليؤجر العمارة الواحدة بمائة ألف أو بخمسين ألفًا أو أقل أو أكثر في السنة الواحدة، وما كان شرع الإسلام المبني على مصالح الخاص والعام ليهمل هذا المال الكثير بدون إيجاب حق فيه للفقير، والنبي ﷺ أمر أن تخرج الصدقة أي الزكاة من الذي نعده للبيع وما أعد للكرى، فهو بمثابة ما أعد للبيع والشراء أشبه الحلي المعد للكرى، فإن فيه الزكاة بإجماع العلماء، ولسنا نقول بإيجاب تثمين العقار وإخراج زكاة قيمته، لأن فيه إجحافًا للملاك، ولا نقول بإسقاط زكاته فإن فيه إجحافًا للفقراء، وإنما القول القصد الوسط في هذا المقام الهام: أنه يجب إخراج الزكاة من غلة العقارات، فمن تحصل على أربعة آلاف أخرج زكاتها مائة ريال، أو تحصل على أربعين ألفًا أخرج زكاتها ألفًا واحدًا، أو أربعمائة ألفٍ أخرج زكاتها عشرة آلاف.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - كتاب الصيام وفضل شهر رمضان / فصل في التذكير بفرض الزكاة وفضلها وما يترتب على إخراجها من الخير والبركة - المجلد (2)