وجوب زكاة العملات والودائع
الأوراق المتعامل بها عند الناس المسماة بالنيطان والدولارات والجنيهات الإسترلينية هي بمثابة نقود الذهب والفضة يجب فيها الزكاة على حسب أثمانها في البلد.
ومن له وديعة نقود في البنك أو عند تاجر من التجار، وجب عليه أن يخرج زكاتها عند رأس الحول. فالذين يودعون النقود ثم لا يؤدون زكاتها هم آثمون وعاصون، وجدير بهذه النقود التي لا تؤدى زكاتها أن تُنتزع منها البركة وأن يحل بها الشؤم والفشل ويحرم صاحبها من بركتها، لأنها ما بقيت الزكاة في مال إلا أهلكته، وما هلك مال في بر ولا بحر ولا جحود ولا عصب إلا بحبس الزكاة عنه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - كتاب الصيام وفضل شهر رمضان / فصل في التذكير بفرض الزكاة وفضلها وما يترتب على إخراجها من الخير والبركة - المجلد (2)