حكم من أفطر لمرض ثم مات قبل القضاء
أما إذا أفطر (الشخص) لعذر المرض، ثم عوفي وبرئ من مرضه ومكث وقتًا يتمكن فيه من القضاء فيه، ثم توفي قبل أن يقضي ما عليه، فإنه يطعَم عنه عن كل يوم مسكين، ومثله من أفطر لعذر السفر وهذا ظاهر المذهب. والصحيح أنه إن صام عنه وليه أجزأه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» وقد حمله الإمام أحمد على صوم النذر، والصحيح حمله على الإطلاق في صوم النذر والفرض. قال ابن عبد القوي:
ويشرع أن يقضـى عن الميْت نذره
كحج وصوم واعتكاف بمسجد
ونذر صلاة النفل يقضَـى بأوكد
ولو قيل يقضَـى فرضه لمبعد
وأما مختل الشعور عديم العقل والمعرفة فلا صيام عليه ولا إطعام، لكونه مرفوعًا عنه القلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - كتاب الصيام وفضل شهر رمضان / فصل في أحكام الصيام الفقهية - المجلد (2)