حكم المسافر والمريض في رمضان

لا بأس بالفطر في السفر متى أيقن بالعزم على القضاء، لقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، وإن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لما روى مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه قال: يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح في ذلك؟ فقال رسول اللهﷺ: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». ومن أفطر رمضان أو بعضه لمرض ثم توفي من مرضه ذلك قبل أن يتمكن من القضاء، فلا يجب على ورثته إطعام ولا صيام لعدم وجوبه على المتوفى المذكور.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - كتاب الصيام وفضل شهر رمضان / فصل في أحكام الصيام الفقهية - المجلد (2)