مقترح عملي للاستفادة من اللحوم التي يتركها أهلها بمنى

الأمر الرابع: أن هذه الذبائح المركومة والمتروكة، بحيث لم يبق لأهلها رغبة فيها، فإنها مباحة لمن أخذها، أو أخذ شيئًا منها، أو باع شيئًا منها، كما لو عملوا التصنيع لجعلها في علب، ثم بيعها على الناس، لكونها من المال المتروك المباح لمن أخذه. وسميت الأيام الثلاثة بعد العيد بأيام التشريق، لكون الناس يشرقون اللحم فيها - أي ينشرونه بالشمس - كما سمي أوسط أيام التشريق بيوم الرؤوس. وقد نهى رسول الله ﷺ في أول الإسلام عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، قيل: من أجل الدافّة؛ أي الفقراء من أهل اليمن، ثم إنه رخص بعد ذلك في ادخارها، فكان الصحابة يتزوّدون من هذه اللحوم إلى أهلهم بالمدينة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - أحكام منسك حج بيت الله الحرام / التخفيف من ذبح النسك بمنى يتحقق بأمور شرعية [ الإحرام بالإفراد بالحج ] - المجلد (2)