المقترح الثالث للتخفيف من ذبح النسك بمنى

الأمر الثالث مما عسى أن يخفف من ذبح النسك بمنى:هو أن الحاج متى دخل مكة متمتعًا، أو قارنًا، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وحلق رأسه أو قصره، ثم حل من إحرامه ولبس ثيابه، ثم بدا له بعد ذلك أن يسافر إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف، وفعلاً أنشأ السفر فيما تقصر فيه الصلاة إلى شيء من هذه البلدان، ثم رجع بمن معه إلى مكة، فإن هؤلاء يسقط عنهم دم المتعة والقران في ظاهر مذهب الحنابلة، قال ناظم المفردات: مسافة القصـر لذي الأسفار ما بينما الحج والاعتمار به دم المتعة والقران سقوطه فواضح البرهان وعلّلوا هذا السقوط بأنه لم يبق على حالة إحرامه بالحج والعمرة في سفرة واحدة، وبعمل واحد، حيث أدخل عليها سفرة ثانية، فتغير الحكم من وجوب دم النسك إلى سقوطه. والصحيح عدم سقوط دم المتعة والقران بمثل هذا السفر لعدم ثبات ما يدل على سقوطه، ولكونه من جنس الترفه الذي أبيح للمتمتع فعله فيما بين حجه وعمرته، كما أبيح له الترفه بالجماع والطيب وسائر محظورات الإحرام، وهذا هو الصحيح بمقتضى الدليل والبرهان وفاقًا للأئمة الثلاثة، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - أحكام منسك حج بيت الله الحرام / التخفيف من ذبح النسك بمنى يتحقق بأمور شرعية [ الإحرام بالإفراد بالحج ] - المجلد (2)