قد نبش الصحابة قبور الشهداء
وقد علم الصحابة ذلك (يعني جواز نبش قبور المسلمين للضرورة) وعملوا به في قبور الشهداء الذين هم أشرف المقبورين.
من ذلك أن عين حمزة التي يشرب منها أهل المدينة إنما أحدثها معاوية في خلافته وأمر بنقل الشهداء من موضعها، فصاروا ينبشونهم وهم رطاب لم ينتنوا حتى أصابت المسجات رجل أحدهم فانبعثت دمًا (قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول صفحة 14 من الطبعة القديمة).
وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز نبش القبر وتحويله إلى مكان غيره للحاجة، قال في الإقناع للحجاوي: ويجوز نبش الميت لغرض صحيح كتحسين كفنه، ولبقعة خير من بقعته، وإفراده عمن دفن معه. انتهـى.
وفي البخاري عن جابر قال: كان أبي أول قتيل قتل يوم أحد، فدفن مع رجل، فلم تطب نفسي حتى أخرجته وجعلته في قبر على حدة، فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " جواز الاقتطاف من المسجد والمقبرة " / المقابر - المجلد (4)