رواية أخرى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء آبار ثمود

ثم ذكر ابن كثير في موضع آخر ما نصه: قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي أو عن العباس بن سعد - الشك مني - أن رسول الله ﷺ حين مرّ بالحجر ونزلها استقى الناس من بئرها. فلما راحوا منها قال رسول الله للناس: «لا تشربوا من مائها شيئًا ولا تتوضؤوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئًا، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له»، ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله إلا رجلين من بني ساعدة؛ أحدهما خرج لحاجته فاختنق على مذهبه، والآخر خرج لطلب بعيره فاحتملته الريح فألقته بجبل طيىء وأهدته طيىء إلى رسول الله بتبوك.. انتهـى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حجر ثمود ليس حجرًا محجورًا " / المشكِلة الثالثة: شرب ماء آبار الحجر والوضوء به - المجلد 5