لم يرد النهي عن الوضوء بآبار حجر ثمود إلا من طريق ابن إسحاق وهو ضعيف عند أهل الحديث
وقد ترجم البخاري على حديث ابن عمر هذا (يعني الحديث الذي أثبت فيه نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر) فقال: باب نزول النبي ﷺ بالحجر ثم ساقه بسنده، وموضع الإشكال هو نهيه عن الشرب من آبار ثمود إلا من بئر الناقة وأن يعلفوا الإبل العجين الذي عجنوه من مائها، ولم يحفظ عن النبي ﷺ من طريق صحيح علة هذا النهي.
وقد أخد الفقهاء بظاهره فقرر بعضهم في الـمختصرات الفقهية أنه لا يجوز الوضوء من آبار حجر ثمود إلا من بئر الناقة ولم يذكروا علة النهي.
كما أن الصحابة الذين نقلوا حديث الحجر، مثل: ابن عمر وجابر وأبي كبشة الأنماري عن أبيه وسبرة بن معبد وأبي الشموس وأبي ذر وغيرهم، لم يذكر أحد منهم في حديثه أن رسول الله ﷺ نهى عن الوضوء به، وإنما ورد القول بالنهي عن الوضوء به من طريق ابن إسحاق وهو ضعيف عند أهل الحديث، وقد نقله ابن كثير في البداية والنهاية ص10- ج5 ولفظه: قال ابن إسحاق: وكان رسول الله ﷺ حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله ﷺ: «لا تشربوا من مياهها شيئًا، ولا تتوضؤوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتوه فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئًا»، هكذا ذكره ابن إسحاق، بغير إسناد.. انتهى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حجر ثمود ليس حجرًا محجورًا " / المشكِلة الثالثة: شرب ماء آبار الحجر والوضوء به - المجلد 5