إذا اشتد النزاع بين الزوج وزوجته فقد جعلت لها الشريعة مخرجا
أما إذا اتصف (الزوج) بالجنف ومال إلى واحدة دون الأخرى فإنه ينهدم نظام منزله وتسوء معيشة عائلته ويحتقب أفراد عائلته العداوة له، ثم العداوة من بعضهم لبعض فيستبدلون الألفة بالنفرة والمحبة بالبغض كله من أجل الجنف الذي عامل به إحدى نسائه على الأخرى، وأنه عندما يشتد النزاع ويستمر الشقاق ويتعذر الوفاق بينهما فقد جعل الله لهن سبيلاً، فقد أنزل الله آية التخيير في حق الرسول مع زوجاته أمهات المؤمنين، ثم أنزل الله تعالى: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ﴾ [النساء: 35]. وهذان الحكمان يريدان الإصلاح من الوفاق والإنفاق أو الفراق فهما حكمان مستقلان بنص الكتاب بحيث يقرران الفراق عند تعذر الحيلة في الوصول إلى الوفاق، أو يقدمان اقتراحهما إلى القاضي ويحكم بتنفيذه سواء كان على عوض مالي أو بدون عوض.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " حكمة إباحة تعدد الزوجات " / إزالة الشقاق بعملية الوفاق أو الفراق || المجلد (2)