أقسام الناس والأحكام المتعلقة بكل قسم

إن الناس ينقسمون إلى قسمين: أحدهما: المسافر، فيعطى أحكام السفر حتى لو تخلل سفره إقامة لم تخرجه عن حكم السفر، ولم يحل فيها حزام سفره، ولم يلق عنه جلباب السفر وتكاليفه، كما فعل النبي ﷺ بمكة وتبوك، وكما فعل الصحابة في فتوح البلدان. فهذا مسافر حكمًا وعرفًا، ويستبيح رخص السفر كلها، صدقة من الله عليه، وما هذه الإقامة إلا بمثابة إقامته في البر، لانتظار رفيق، أو تمريض صديق، أو رد ضالة، فلا يخرج بها عن حكم السفر. القسم الثاني: المقيم بالبلد إقامة طويلة، كالصيفية ونحوها، أو كنصف سنة للتجارة، أو طلب علم، فهذه الإقامة حكمها حكم الاستيطان في سائر الأحكام من وجوب إتمام الصلاة، ووجوب الصيام، ووجوب الجمعة، والاقتصار في مسح الخف على يوم وليلة، وسائر ما هو من واجبات الحضر؛ لكون الأصل في المقيم بالبلد الإتمام، وسائر ما يلزم الحضر المستوطنين. أما المسافر فإن له إباحة سائر رخص السفر. وكونه مسافرًا أو مقيمًا يعرف بالبديهة من أمره وتصرفه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام قصر الصلاة في السفر " || المجلد (2)