لا دليل على تحديد مسافة القصر
قرر شيخ الإسلام حكم السفر وصفته، وما يترتب عليه من أحكامه ورخصه، وقرر الإقامة وحقيقتها، وما يترتب عليها من الأحكام.
ثم رد على فقهاء المذاهب في تحديدهم مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة بيومين، وقال: إنه لا دليل على هذا التحديد، بل كل ما يطلق عليه اسم السفر فإنه سفر تقصر فيه الصلاة. وضعَّف حديث: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة بُرد». وقال: إن أهل مكة قصروا مع النبي ﷺ في سفرهم إلى عرفة، ومسافة عرفة من مكة بريد، نقلوا له الزاد والمزاد فصار سفرًا.
وما يذكره بعض الفقهاء من أنه قال لهم بمنى: «يا أهل مكة، أتموا فإنا قوم سفر». لا صحة له. فإنه إنما قال لهم هذا ببطن مكة، حين صلى بهم الظهر يوم العيد في المسجد الحرام، حين طاف طواف الإفاضة.