الناس رجلان: مقيم ومسافر

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له ص80 في قصر الصلاة في السفر والفطر وأحكام السفر. قال: وأما الإقامة فهي خلاف السفر. فالناس رجلان: مقيم، ومسافر؛ ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيم، وإما حكم مسافر. وقد قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمۡ سَكَنٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ بُيُوتٗا تَسۡتَخِفُّونَهَا يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ وَيَوۡمَ إِقَامَتِكُمۡ﴾ [النحل: 80]. فجعل الناس يوم ظعن، ويوم إقامة. والله تعالى أوجب الصوم وقال: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]. فمن ليس مريضًا ولا على سفر، فهو الصحيح المقيم. ولذلك قال النبي ﷺ: «إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة» فمن لم يوضع عنه الصوم وشطر الصلاة فهو المقيم. انتهى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام قصر الصلاة في السفر " || المجلد (2)