القصر في السفر، والفطر، والجمع بين الصلاتين، يجب ألا يعارضا بترخص جاف

إن القصر في السفر، والفطر، والجمع بين الصلاتين، يجب ألا يعارضا بترخص جاف، ولا يعارضا بتشديد غال، ولا يحملا على علة توهن الانقياد. كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم. والله يقول: ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ﴾ [النساء: 101]. عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ﴾ فقد أمن الناس. فقال: عجبْت مما عجبْت منه، فسألت رسول الله ﷺ قال: «صدقةٌ تصَدَّقَ اللهُ بها عليكم فاقبلوا صَدَقتهُ».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام قصر الصلاة في السفر " || المجلد (2)