أحكام دخول الحائض والجنب للمسجد وقراءتهما القرآن

من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى : فإن كان تحريمه (طواف الحائض) لأجل المسجد لكونها منهية عن اللبث فيه لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة، وهذا الحديث قد تُكلِّم فيه، فإنه لم يحرم عليها عند الضرورة والحاجة، وروى مسلم في صحيحه وغيره عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «ناوليني الخُمْرة من المسجد»، فقلت: إني حائض. فقال: «إن حيضتك ليست في يدك». ولهذا ذهب أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد وغيرهما إلى الفرق بين المرور واللبث جمعًا بين الأحاديث، وأباح أحمد وغيره اللبث في المسجد لمن يتوضأ، لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار، قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة، لكونه إذا توضأ ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته تامة - يتوضأ كما ثبت من حديث عمر وعائشة - قال: وأما الحائض فحدثها دائم ولا يمكنها الطهارة، فهي معذورة في مكثها ونومها، فلا تمنع مما يمنع منه الجنب، مع حاجتها إلى المسجد، كما هو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، ولهذا كان أظهر قولي العلماء: أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه، كما هو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد، وعلى هذا متى احتاجت إلى الفعل من المكث في المسجد والطواف أو القرآن استباحت المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)