جواب ابن تيمية -رحمه الله- عن طواف الحائض لتكميل حجها
سئل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - رحمه الله - عن طواف الحائض لتكميل حجها، فأجاب بما يدل على جواز طوافها للضرورة والحاجة، ويتم بذلك حجها... في كلام له طويل ممتع موشح بالدلائل الجلية، والبراهين القطعية، أورد هذه المسألة والأجوبة عليها من ابتداء صفحة 436 إلى 456 من المجلد الثاني الطبعة القديمة من الفتاوى، وهذا ملخص كلامه على سبيل الاختصار - رحمه الله - قال:
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»، وقال لعائشة: «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»، وصح عنه أنه قال: «لا يطوف بالبيت عريان». قال: ولم ينقل أحد عن النبي ﷺ أنه أمر الطائفين بالوضوء كما أمر المصلين بالوضوء، فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت إما أن يكون لأجل اللبث في المسجد، لكونها منهية عن اللبث فيه وفي الطواف لبث، أو عن الدخول في المسجد مطلقًا لمرور أو لبث، وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع، ومس المصحف عند عامة العلماء، وكذلك قراءة القرآن في أحد قولي العلماء.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)