قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أخبره أنه رمى بعدما أمسى: "ارم ولا حرج" قاطع بأنه لا حد لوقت الرمي
قد خطب النبي ﷺ يوم عرفة ثم يوم العيد، ثم أوسط أيام التشريق، وبيَّن للناس ما يحتاجون إليه، وجعل الناس يسألونه فما سئل عن شيء من التقديم والتأخير إلا قال: «افعل ولا حرج»، حتى سأله رجل فقال: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت؟ فقال: «ارم ولا حرج». رواه البخاري من حديث ابن عباس، والليل يدخل في مسمى المساء.
فنفى رسول الله ﷺ وقوع الحرج من كل ما يفعله الحاج من التقديم والتأخير لأعمال الحج التي تُفعل في يوم العيد وأيام التشريق.
وهذا الحكم قاطع للنزاع، يعيد الخلاف إلى مواقع الإجماع، فلو كان يوجد في أيام التشريق وقت نهي غير قابل للرمي لبينه النبي ﷺ للناس بنص جلي قطعي الرواية والدلالة وارد مورد التشريع العام، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / اتفاق أئمة المذاهب على القول بالرمي أيام التشريق بعد الزوال - المجلد (2)