يسقط الحج بمجرد مظنة حصول الضرر على النفس والأهل
تفسر الاستطاعة (على الحج) بوجود الزاد والراحلة وأمن الطريق، ونص الفقهاء على سقوطه بظن حصول الضرر على نفسه أو أهله ولو بأخذ خفارة من ماله مجحفة، وقيل: أو غير مجحفة، وهكذا سائر العبادات ما قدر عليه منها فعَله، وما أعجزه سقط عنه، إما سقوطًا كليًّا أو إلى بدل، وهذه قاعدة مطردة في سائر الشرائع الدينية تعرف بالتتبع والاستقراء؛ لأن الشرائع منزلة على مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ لأنها إما مصلحة يُطلب جلبها وتكثيرها، وإما مفسدة يُطلب درؤها وتقليلها، فهي دائمًا تطلب الفعل فتعلله بما فيه من نفع، أو تنهى عنه لما فيه من ضر، وهذا الطلب وإن لم يكن مستمرًّا لفظًا، فإنه ثابت حقيقة ومعنى، إذ ليست العقول بقادرة على إدراك جميع أسرار الشرائع.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / المقدمة - المجلد (2)