صورة يمين اللغو وحكمها

ومن رحمته سبحانه، أنه عندما يحلف أحدهم على فعل الشيء أو تركه، كأن يقول لصاحبه على سبيل الإكرام: والله لتدخلن بيتي، أو والله لتأكلن ذبيحتي. فيقول له صاحبه: لا والله لا أدخل بيتك، أو لا والله لا آكل ذبيحتك. فإن هذا من لغو اليمين الذي لا كفارة فيها؛ لقول الله سبحانه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾ ومثله لو قال: والله إن شاء الله لأفعلن كذا، ثم لا يفعله، فإنها لا تنعقد يمينه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (63) الأيمان والنّذور - المجلد (7)