بعض أحكام الجنائز
إن التعجيل بتجهيزه (يعني الميت) سنة لقول النبي ﷺ: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». متفق عليه.
وغسل الـميت وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فالصلاة على الـميت فرض كفاية. ومن صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان - متفق عليه - وفي البخاري، أن النبي ﷺ قال: «من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا، وكان معها حتى يفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين»، والسنّة أن الـمشاة يمشون أمام الجنازة، والركبان خلفها. لما روى سالـم عن ابن عمر أنه رأى النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، يمشون أمام الجنازة - رواه الخمسة- وعن جابر أنه قال: انصبوا عليّ اللِبن نصبًا، واصنعوا بي كما صنع بقبر رسول الله ﷺ ، وكان قبره قد رفع عن الأرض قدر شبر. وعن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؛ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته». فلا يجوز رفع القبر ولا البناء عليه، لكونه مدعاة إلى الفتنة به، ثم إلى عبادته والتوسل به. والسنة أن القبر يعاد عليه ترابه بدون زيادة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (55) فضل الصَّبر على المصائب وتحريم ضرب الخدود وشقّ الجيوب والنياحة على الميّت - المجلد (7)