لو أخر الحاج رمي الجمار كلها حتى جمرة العقبة ثم رماها كلها في اليوم الثالث أجزأه ذلك أداءً

فلا أدري ما الذي جعلهم (يعني العلماء) يشددون في عدم جواز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق؛ وهو عمل يقع بعد التحلل الأول، وفيه حديث: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء». رواه الإمام أحمد، وأبو داود من حديث عائشة. وإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الثاني، بحيث يباح له كل ما يفعله من سائر الـمباحات من الطيب والجماع وغير ذلك. ولو مات لحكم بتمام حجه، قاله في الإقناع. وقال أيضًا: إنه لو أخر رمي الجمار كلها حتى جمرة العقبة يوم العيد ثم رماها كلها في اليوم الثالث أجزأه ذلك أداءً لاعتبار أن أيام منى كالوقت الواحد، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة والشافعية؛ لكونه قد وقع التسهيل، والتيسير من النبي ﷺ في بقية واجبات الحج، التي تفعل يوم العيد، وأيام التشريق.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال - المجلد (7)