يجوز رمي الجمار في أية ساعة من ليل أو نهار

ركب رسول الله ﷺ راحلته فجعلوا يسألونه فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». فرفع الحرج عن الناس في جميع ما قدموه أو أخروه من بقية مناسك الحج، حتى سأله رجل فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: «افعل ولا حرج». وهذا الحديث في الصحيحين عن ابن عباس. وهو نص صريح في جواز تقديم رمي الجمار قبل الزوال، أو تأخيرها عن هذا الوقت، فيجوز رميها في أية ساعة شاء من ليل أو نهار أشبه النحر والحلق، وأشبه طواف الإفاضة - الذي هو ركن الحج - فقد طاف رسول الله ﷺ وأصحابه يوم العيد بعدما أكلوا من لحم هديهم، وشربوا من مرقه. ثم قال العلماء بجواز التوسعة في فعله، وأنه يطوف في أية ساعة شاء من ليل أو نهار من يوم العيد، أو سائر أيام التشريق.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال - المجلد (7)