الترخيص للحائض والنفساء والجنب في المكث في المسجد إن توضؤوا
وقد رخص الفقهاء للحائض والنفساء متى توضأت وضوء الصلاة بأن تمكث في الـمسجد الحرام وغيره من الـمساجد متى أمنت تلويثه، لكون الوضوء يخفف من حدث الحيض والنفاس، وكذا الجنابة. وقالوا: إن الصحابة كانوا يمكثون في الـمسجد بعد الوضوء وهم مجنبون، ولهذا قال ناظم الـمفردات:
وبوضوء جنب أو حائض
أو نُفَسَا بلا نجيع فائض
لهم يجوز اللبث كالعبور
في مسجد ذاك على الـمشهور
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | حكمة الحيض وما يجب على من ابتليت به في سفر حجّها - المجلد (7)