بعض أحكام المستحاضة وصاحب سلس البول

وكذا الـمرأة الـمبتلاة بجريان الدم بما يسمى الاستحاضة، وكذلك الرجل الـمبتلى بسلس البول الدائم، فكل واحد من هؤلاء يصلي على حسب حاله حتى ولو قطر الدم على الحصير، وكذلك طواف الحج فإنه يطوف على حسب حاله؛ إذ الطهارة للصلاة آكد من الطهارة لطواف الحج وإذا ضاق الأمر اتسع، والـمشقة تجلب التيسير، والنبي ﷺ قال: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم». وهذا هو الذي نعتقده ونعتمد صحة الفتوى به.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | حكمة الحيض وما يجب على من ابتليت به في سفر حجّها - المجلد (7)