من فعل محرما من محرمات الإحرام لزمته فدية
ومتى كان الإنسان يشتكي رأسه لعلة يجدها في نفسه إذا كشف رأسه؛ واحتاج إلى ستر رأسه؛ فإنه يجوز أن يستر رأسه، ويفدي بما يجزئ في الأضحية، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لقول النبي ﷺ لكعب بن عجرة: ««لعلك آذاك هوام رأسك؟» قال: نعم يا رسول الله. فقال: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة»». رواه البخاري. ولا يبطل بذلك إحرامه ولا حجه، بل يكفيه عن حلق رأسه، أو تقليم أظفاره، أو لبس الـمخيط من القميص والسراويل، بأن يفديه بذبح ما يجزئ في الأضحية، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. وكل هذا على التخيير، وحجه صحيح.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام |اجتناب محظورات الإحرام - المجلد (7)