ما يَحرم على المحرم من اللباس
وسئل النبي ﷺ: ماذا يلبس الـمحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين؛ فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران ولا الورس».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام |اجتناب محظورات الإحرام - المجلد (7)