بعض أحكام الحيض في الصوم
إذا رأت (الحائض أو النفساء) شيئًا بعد الغسل من الصفرة، أو الكدرة فإنها لا تبالي بذلك، بل تمضي في صومها وصلاتها، لما روى البخاري عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئًا. ومتى صامت الـمرأة ثم أفطرت بعد غروب الشمس، وبعد فطرها رأت شيئًا من دم الحيض ولم تدر هل حدث عليها قبل غروب الشمس أو بعدها فإن صيامها ذلك اليوم صحيح، ولا قضاء عليها؛ لأن الشك لا يرفع اليقين. والأصل الطهارة، والدم الخارج من الحامل ليس بحيض بل هو دم فساد يشبه دم الرعاف، فلا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة، بل تصلى وتصوم وصومها صحيح.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (36) الذكرى الثانية من رمضان - المجلد (6)