الحكم ببطلان حديث «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا فيما افترض عليكم»

وهنا حديث يسمعه بعض الناس وهو قوله: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا فيما افترض عليكم» رواه أهل السنن. لكن الأئمة ضعفوا هذا الحديث، وحكموا ببطلانه، وأنه يجوز للإنسان أن يصوم ما شاء بعد منتصف الشهر إلا أنه لا يجوز أن يصوم يوم الشك لقول النبي ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ, أَوْ يَوْمَيْنِ» ومثله الحديث الوارد في فضل النصف من شعبان، وأنه يكتب فيه الآجال، ويغفر فيه لأكثر من شعر غنم كلب؛ فإنه حديث باطل لا صحة له، والتجمع في هذا اليوم لقصد فضله بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ومثله التجمع في سبع وعشرين من رجب؛ لزعمهم أنه وقت الإسراء والـمعراج؛ فإن هذا غير صحيح ولا ثابت، فإنه لم يحفظ بطريق النقل الصحيح الشهر الذي أسري برسول الله ﷺ، فيه فهذا التجمع في وقته يعتبر من البدع، أشبه التجمع للمولد، فكلها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان فاتبعوا ولا تبتدعوا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة 1 " / 33 فضل رَجب وشعبَان - المجلد 6