تجب زكاة الأسهم في الشركات وغلة العقار المستأجر

الـمال الـمجعول أسهمًا في شركة الأسمنت، أو شركة الكهرباء، أو شركة الأسمدة، أو الـملاحة، أو شركة الأسماك، أو أي شركة من الشركات، فإنه يجب فيه على صاحبه الزكاة عند رأس الحول، بحيث يخرج زكاة أصل الـمال، أشبه عروض التجارة؛ لأنه لو أراد بيع رأس ماله لباعه من ساعته. وإذا تحصل صاحبه على ربح فإنه يخرج زكاة ربحه عندما يقبضه، لأن ربح التجارة ملحق برأس مال التجارة. وكذلك العقار الـمعد للإيجار، فقد صار في هذا الزمان من أنفَسِ أموال التجار، حتى إن أحدهم ليؤجر العمارة الواحدة بمائة ألف، أو بخمسين ألفًا، أو أقل أو أكثر في السنة الواحدة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (26) فرض الزكاة وفضلها وبركة المال المُزكى وحُسن عاقبَته - المجلد (6)