التارك للصلاة بالكلية كافر قطعًا
(إن) التارك للصلاة بالكلية؛ بحيث يمر عليه اليوم واليومان، والشهر والشهران وهو لا يصلي، وربما يتعذر بعدم طهارة ثوبه وسراويله فهذا كافر قطعًا، بشهادة رسول الله عليه ﴿وَقَدۡ خَابَ مَنِ ٱفۡتَرَىٰ﴾ [طه: 61]. ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي ﷺ قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر». وقال: «الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». وروي: «لا دِينَ لِمَنْ لا صَلاةَ لَهُ».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
" الحكم الجامعة (1) " / (3) المحَافظة على الصّلوات الخَمْس وكوْنها العُنوان عَلى صحّة الإيمَان - المجلد (6)