تفريق ابن عباس بين ما يفعل للسنة وما يفعل للحاجة العارضة
في صحيح مسلم عن أبي الطفيل قلت لابن عباس: زعم قومك أن رسول الله ﷺ طاف بين الصفا والـمروة على بعير وأن ذلك سنة، قال: صدقوا وكذبوا، فقلت: ما صدقوا وكذبوا؟ فقال: صدقوا طاف بين الصفا والـمروة على بعير وكذبوا ليست بسنَّة، كان الناس لا يدفعون عنه ولا يضربون عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. رواه مسلم.
ففرق ابن عباس بين ما يفعل للسنة وما يفعل للحاجة العارضة، ولهذا نهى أكثر السلف عن اتباع مواقع آثار الأنبياء لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض، أو لئلا يؤول بهم هذا التتبع إلى عبادة آثارهم، ومن أجل ذلك أمر عمر بقطع الشجرة التي بويع النبي ﷺ تحتها حينما رأى الناس يذهبون فيصلون عندها فخشي عليهم الفتنة فقطعها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل السادس عشر - المجلد (5)