فعل رسول الله ﷺ للشيء لا يدل بظاهره على وجوبه

وأما فعل رسول الله ﷺ للشيء فإنه لا يدل بظاهره على وجوبه عليه، فلأن لا يدل على وجوبه علينا أولى، قاله في الـمسودة، فلا بد من الوقوف على معرفة فعله وعلى أي وجه وقع منه من واجب أو ندب أو إباحة، فإذا كانت القرائن الدالة على الوجوب كان واجبًا أو على الاستحباب كان مستحبًّا أو على الإباحة كان مباحًا، فصلاته في مكان لا تدل على استحباب الصلاة في ذلك الـمكان دون غيره بدون دليل يقتضي الاختصاص، ولما سمعت عائشة أناسًا يقولون: إن النزول بالأبطح بعد الفراغ من الحج سنة، قالت لهم: إن رسول الله ﷺ لم ينزل في الأبطح إلا أنه كان منزلاً أسمح لخروجه، ولـمـا رأى ابن عمر أناسًا يضطجعون بعد صلاة سنة الفجر ويزعمون أنها سنة أخذ يحصبهم بالحصباء ويقول: إن النبي ﷺ فعلها من أجل تعبه في قيام الليل لا لتكون سنة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل السادس عشر - المجلد (5)