نقل المقام من محله عند الضرورة لا يتغير به شيء من حرمته
فتحويله (يعني مقام إبراهيم) من محله إلى محل قريب منه حيث دعت الضرورة والحاجة والـمصلحة إليه لا يتغير به شيء من حرمته، ولا تنحط به كرامته، أشبه تحويل عمر له في زمانه وإجماع الصحابة على استحسانه، وهذا التصرف يعد من الـمصالح الـمرسلة والتصرفات الجزئية الحسنة الـملائمة لمقاصد الشرع ومحاسنه بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ولا دليلاً من دلائله، والتي تتمشى على حسب الحاجة والـمصلحة وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وحاصله يرجع إلى راحة الأنام ووقايتهم من السقوط تحت الأقدام فيما بين الركن والـمقام، فهو إن لم يكن للصواب فيه ملمح ففيه للاجتهاد مسرح، أشبه التصرف في الـمسجد الحرام بتوسعته وتغيير بنيانه عن حالته زمن النبي ﷺ وهو أعظم حرمة من حجر الـمقام، ولأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة في غيره.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل الثاني عشر - المجلد (5)