لا فائدة في ترديد أن الـمقام زمن إبراهيم (عليه السلام) لم يتعلق به شيء من الأحكام

قال (ابن حمدان) في النقض ص 45: إن الـمقام زمن إبراهيم (عليه السلام) لم يتعلق به شيء من الأحكام ولم ينزل في شأنه قرآن، ولم يؤمر الناس بالصلاة حوله إلا بعد حجة الوداع وبعد نزول قوله تعالى: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ مُصَلّٗى﴾ [البقرة: 125]. وهذه الآية إنما نزلت في حجة الوداع. فالجواب: متى كان الأمر بهذه الصفة وأن الـمقام زمن إبراهيم (عليه السلام) لم يتعلق به شيء من الأحكام، فما الفائدة في ترديد هذا الكلام وتركيزه في الأذهان وإلحاقه بالشرائع والأحكام؟! ليثبت بذلك تحريم تحويل الـمقام عن محله الآن، ليوهم بذلك ضعفاء العقول والأفهام بأن هذا هو محله زمن إبراهيم (عليه السلام)، وأن استدامة بقائه في محله هو من الشرع القديم اللازم والحكم التوقيفي الدائم، وأن الرسول بادر برده إلى محله، وجعل هذا القول أصلاً في استدلاله وغاية في اعتماده واستناده حتى إنه ذكره في أكثر من عشرين وجهًا من كتابه لقصد التمويه والتهويل به.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل العاشر - المجلد (5)