صفة حج النبي ﷺ
قال (يعني ابن حمدان) في النقض ص183 في صفة حج النبي ﷺ: قال جابر: طاف رسول الله ﷺ ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فجعل الـمقام بينه وبين القبلة وصلى ركعتين. قال: وهذا تشريع منه لأمته وبيان لما أنزل إليه من ربه وتعيين منه للمصلى الذي أمره الله باتخاذه من مقام إبراهيم، وهذا توقيف ليس لأحد تغييره، وهذا التعيين يقتضي أن الـمصلى لا ينتقل عن الـمكان بنقل الـمقام عن مكانه، فلو أزيل حجر الـمقام عن مكانه فحكم الـمصلى الذي عينه باق ولا يقوم غيره من الـمواضع مقامه، وقد ذهب غير واحد من السلف إلى أن الـمقام الـمأمور باتخاذه مصلى هو الـمصلى الذي خلف الـمقام ورجح هذا القول أبو جعفر محمد بن جرير.
فالجواب أن نقول:
أعوذ برب الناس من كل طاعن
علينا بسوء أو ملح بباطل
ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة
ومن ملحق في الدين ما لم نحاول
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل السابع - المجلد (5)