ليس بين أيدينا ما يحرم نقل مقام إبراهيم عن مكانه إذا دعت الحاجة إلى ذلك
وقد جاءت هذه الشريعة السمحة بجلب الـمصالح وتكثيرها ودرء الـمفاسد وتقليلها، ومن قواعدها الـمعتبرة أنه إذا ضاق الأمر اتسع، والـمشقة تجلب التيسير، والحرج منفي عن الدين، فمتى تبين لعلماء الإسلام والعارفين بالنصوص والأحكام أن في نقل الـمقام عن محله إلى محل قريب منه مصلحة راجحة ودرء مفسدة واضحة فثم شرع الله ودينه، إذ ليس بين أيدينا ما يحرمه والحكم يدور مع علته، وقد سبق العمل من الصحابة بمثله، فهؤلاء الذين أفتوا بنقل الـمقام عن محله إلى محل قريب منه عندما تدعو الحاجة إليه، نرى أنهم أبعد الناس عن الـملام وأولى بالثناء العام؛ لأنهم لم يتجانفوا في فتواهم لإثم ولا تغيير شرع ولا حكم بل هم أقرب إلى الصواب والعدل من القائل بالتحريم بدون نص ولا قياس ولا قول صاحب ولا دليل: ﴿ٱئۡتُونِي بِكِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ هَٰذَآ أَوۡ أَثَٰرَةٖ مِّنۡ عِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل الرابع - المجلد (5)