السنة هي المبينة للقرآن
الزكاة، فقد أوجبها الله حتى على من كان قبلنا، ومدح في كتابه من آتى الزكاة فيما يزيد على مائة آية، لكنها مطلقة غير مفصلة لا بنصاب ولا جنس، وإنما السنة بينت أنصبة الزكاة والجنس الزكوي الذي تجب فيه الزكاة، فبينت أن في النقود والتجارة ربع العشر مع بيان نصاب كل جنس من الذهب والفضة، وبينت أنصبة الحبوب والتمور، وأن ما سقي بكلفة ومؤنة ففيه نصف العشر، وما سقي بالسّيح أو الـمطر ففيه العشر، وفي الركاز الخمس ومثله التفصيل في زكاة الإبل والغنم. فمن أين نجد في القرآن مثل هذا التفصيل والبيان؟!
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " سنة الرسول ﷺ شقيقة القرآن " / حاجة البشر الضرورية إلى العلم بالسنة والعمل بأحكامها وحلالها وحرامها - المجلد 5