لا يقاس عمل غير الولد على الولد

لا يقاس عمل غير الولد على الولد، لمخالفته النص القطعي فهو قياس مع الفارق، فمتى كان الفقهاء من أئمة الـمذاهب الأربعة يمنعون قضاء الصوم الواجب على الـميت بالشرع فكيف يقال بمشروعية صوم النفل عنه، فالقائل بهذا يعد من الـمتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه، إذ لو كان الإذن بالصيام عامة لكثر عمل الصحابة به حينئذ، بحيث يروى مستفيضًا أو متواترًا عنهم، لأنه من رغائب الأعمال التي يحرص الناس على مثلها، والله أعلم. وأما الأضحية عن الـميت، فإنها أبعد من هذا كله عن مقاصد الشرع في مشروعية الأضحية فإنها إنما شرعت في حق الحي إشهارًا لشرف عيد الإسلام، وشكرًا لله على بلوغه والتوسعة على الأهل فيه، ولتكون أعياد الـمسلمين عالية على أعياد الـمشركين، وما يقربونه لآلهتهم من القرابين، أشبه صلاة العيد، قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر: 2]. فالـمخاطبون بالأمر بصلاة العيد هم الـمخاطبون بالأمر بالأضحية والـموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / فصل في الرد على ادعاءات الشيخ عبد العزبز بن ناصر - المجلد (5)