الحلال ما أحله الله ورسوله، والدين ما شرعه الله في كتابه وعن لسان نبيه
قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد:
الوجه الثاني: إن الأضحية عن الـميت كالصدقة عنه وكالحج، وهذا جائز شرعًا. وهل الأضحية عن الـميت إلا نوع من الصدقة يصله ثوابها كسائر القرب؟ وأي فرق بين وصول ثواب الصدقة والحج وبين وصول ثواب الأضحية؟ وما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب الأضحية، واقتضت وصول بقية الأعمال؟، وهل هذا إلا تفريق بين الـمتماثلات؟! إلا أن يقول قائل: إن الأضحية ليست بقربة. وما أظن أحدًا يتجرأ على ذلك، لأنها مكابرة.
فالجواب أن نقول: إن الشارع الحكيم ورسول رب العالـمين هو الذي فرّق، بين الصدقة والأضحية، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والدين ما شرعه الله في كتابه وعن لسان نبيه، وقد أمر النبي ﷺ الأولاد بأن يتصدقوا عن آبائهم الـميتين، وأن يقضوا واجباتهم من حج وصوم، ولم يأمر أحدًا بأن يضحي عن والديه الـميتين، ونحن متبعون لا مشرعون، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا على الاستحسان والابتداع، ولهذا قال بعض السلف: كل عبادة لم يتعبدها رسول الله ولا أصحابه فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالاً. والأضحية عن الـميت بانفراده لم يفعلها رسول الله ﷺ ولم يفعلها أحد من أصحابه، بخلاف الصدقة فقد ثبتت.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / فصل في الرد على ادعاءات الشيخ عبد العزبز بن ناصر - المجلد (5)