يوجد خلاف كبير في أداء الواجبات التي تقبل النيابة عن الميت

إنا لا نسلم لصحة ما يدعيه (يعني الموفق بن قدامة في كتابه المغني) من عدم الخلاف في أداء الواجبات التي تدخلها النيابة، بل إن فيها الخلاف الكبير، أما الحج فإن الظاهر من مذهب الإمام أحمد والشافعي، فيمن مات قبل أن يحج، فإنه يجب أن يخـرج من تركتـه ما يحج به عنه، أشبه دين الآدمـي، وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه يسقط بالـموت، وإن أوصى به فمن الثلث، وأما الصوم فظاهر مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يصام عن الـميت مطلقًا، وخص الإمام أحمد جواز قضاء الولي للصوم الواجب بالنذر دون الواجب بالشرع، أما الواجب بالشرع، فإن فيه الإطعام عن كل يوم مسكينًا ولا يصام عنه في قول أكثر أهل العلم وهو ظاهر الـمذهب، قاله في المغني، أما إذا مات الـمريض في إثر مرضه أو مات الـمسافر في سفره، أو ماتت الحائض أو النفساء قبل أن يتمكن أحد هؤلاء من قضاء ما عليه، فإنه لا يجب الإطعام ولا الصيام لكونه معذورًا شرعًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من هامش في رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / إهداء ثواب الأعمال إلى الموتى - المجلد (5)