يجوز قضاء واجب الحج من أجنبي، كما يجوز قضاؤه لدين الآدمي
يجوز قضاء واجب الحج من أجنبي، كما يجوز قضاؤه لدين الآدمي في ظاهر الـمذهب، وعليه يحمل حديث ابن عباس، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ؟» قَالَ أَخٌ لِى. قَالَ «هَلْ حَجَجْتَ». قَالَ لاَ. قَالَ «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ»». رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه، ونظيره حديث عائشة: أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عليه.
وحمل الإمام أحمد هذا الحديث على صوم النذر فهو الذي يقضيه الولي عن ميته دون الواجب بالشرع وليس الأمر بالصوم للوجوب، بل إذا لم يصم الولي أطعم من تركته عن كل يوم مسكينًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / ردّ قياس الأضحية عن الميت على الحج عنه - المجلد (5)