رد قول من قال: إنه يجوز أن يضحى عن الـميت كما يحج عنه
وأما قول من قال: إنه يجوز أن يضحى عن الـميت كما يحج عنه، فإنه قياس مع الفارق، فإن الحج الذي أفتى النبي ﷺ بفعله عن الـميت هو الحج الواجب الـمشبه بالدين اللازم كما في البخاري من حديث ابن عباس، «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يا رسول الله إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ . حُجِّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»» وروى مسلم من حديث بريـدة، «أن امـرأة قالت: يا رسول الله إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ «نَعَمْ حُجِّى عَنْ أمك»»، فهذه واجبات بأصل الشرع وبطريق النذر.
وقد أفتى النبي ﷺ بجواز فعلها عن الـميت، والسؤال وقع فيها من الأولاد كما ترى وللأولاد حالة لا تشبه حالة غيرهم، كما أن للواجبات حالة لا تشبه حالة التطوّعات.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / ردّ قياس الأضحية عن الميت على الحج عنه - المجلد (5)