ربا النسيئة ممنوع في النقدين وما يقوم مقامهما وفي الطعام تمنع النسيئة والتفاضل في الجنس الواحد

ليس الحكم مخصوصًا بهما (يعني الذهب والفضة) ولا مقصورًا عليهما دون ما يقوم مقامهما ويعمل عملهما في القيمة والثمنية. وقد ثبت في الطعام مثل ذلك من المنع عن بيع أحد النوعين بالآخر نسيئة أو متفاضلاً؛ لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله ﷺ: «أكلُّ تمر خيبر هكذا؟» فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ صاعًا من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» وقال في الميزان مثل ذلك، فهذا نوع ربا الفضل بالطعام، فإن القواعد الشرعية تعطي النظير حكم نظيره وتسوي بينهما في الحكم، وتمنع التفريق بينهما لكون الاعتبار في أحكام الشرع هو بعموم لفظها لا بخصوص سببها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " مَحقُ التبايع بالحرام وسوء عاقبته " / ذكرى في تحريم الربا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد - المجلد (4)